ميرزا حسين النوري الطبرسي
9
مستدرك الوسائل
8 - ( باب أن الإباق يبطل التدبير ، فإن ولد له في حال إباقه كان أولاده رقا ) [ 18961 ] 1 - الصدوق في المقنع : وسئل أبو جعفر ( عليه السلام ) ، عن جارية مدبرة أبقت من سيدها سنين ، ثم إنها جاءت بعد ما مات سيدها بأولاد ومتاع كثير ، وشهد لها شاهدان أن سيدها قد كان دبرها في حياته من قبل أن تأبق ، فقال ( عليه السلام ) : " أرى أنها وجميع ما معها للورثة " قيل : فلا تعتق من بيت سيدها ؟ قال : لا ، إنما أبقت عاصية لله ولسيدها ، فأبطل الإباق التدبير " . 9 - ( باب أنه يجوز تعليق التدبير على موت من جعل له خدمة المملوك ، فإن أبق منه لم يبطل تدبيره ، وجواز تعليقه على موت الزوج ) [ 18962 ] 1 - الصدوق في المقنع : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، عن الرجل يكون لا الخادم فيقول : هي لفلان تخدمه ما عاش ، فإذا مات فهي حرة ، فتأبق الأمة قبل أن يموت الرجل بخمس سنين أو ست سنين ، ثم يجدها ورثته ، ألهم أن يستخدموها بعد ما أبقت ؟ قال : " لا ، إذا مات الرجل فقد عتقت " . 10 - ( باب حكم عتق المدبر في الكفارة ، وشرائط التدبير ، واستحبابه ، وصيغته ، وجملة من أحكامه ) [ 18963 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال :
--> الباب 8 1 - المقنع ص 162 . الباب 9 1 - المقنع ص 158 . الباب 10 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 316 ح 1191 .